الشيخ محمد السند
74
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
الاشتراك . الثاني : لو أدرك من آخر وقت العشائين مقدار أربع فإنه يتعين عليه العشاء على الاختصاص دون الاشتراك فإنه يأتي بهما . الثالث : لو ظنّ سعة الوقت فصلى الظهر ثم تبين انتهاء الوقت فإنه يقضيهما على الاختصاص دون الاشتراك . الرابع : لو ظن ضيق الوقت وصلى العصر ثم انكشف بقاء مقدار ركعة فإنه يأتي بالظهر على الاشتراك دون الاختصاص . الخامس : لو صلى الظهر قبل الوقت بعد التحري فوقع جزء منها في الوقت ثم صلى العصر . وقد يراد من الاختصاص تارة في مقام الأداء والامتثال وأخرى في مقام جعل شرائط الواجب وثالثة في مقام جعل شرائط الوجوب ، ورابعة : عدم قابلية ذلك الوقت لوقوع الصلاة الأخرى فيه ولو قضاءاً . فإن تقاريب الاستدلال المحكية لمقتضى القاعدة يتناسب كل منها مع أحد الاحتمالات فإنه استدل تارة بعدم القدرة مع شرطية الترتيب وهو يناسب الأول وأخرى بالخلل في الترتيب وهو يناسب الثاني وثالثة بعدم الدليل على المشروعية وهو يناسب الثالث ، كما أن ظاهر جملة من الثمار المذكورة متناسبة مع الثالث ، وهي محل تأمّل . أما الأول فلما دل من وقوع العصر المتقدمة ظهراً بالعدول في النية ولو بعد الصلاة ، وأما الثاني فلأنه على الاشتراك أيضاً قد يقال بتعين العشاء لدعوى عدم مشروعية إيقاع بعضها خارج الوقت اختياراً وإن ما ورد من تنزيل إدراك الركعة هو عند مضي الوقت عدا ركعة ، وكذا على الاختصاص فلامكان للقول